مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
165
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
المبحث الثالث : تأخير الحدّ عن الحامل بسبب حملها وفيه مطالب : المطلب الأوّل : عدم إقامة الحدّ على الحامل لا يقام على الحامل حدٌّ ولو كان من زنا حتّى تضع ولدها وتخرج من نفاسها ، وترضع ولدها إن لم يكن له مرضعة ، هذا ممّا لا خلاف فيه . قال المفيد رحمه الله : « وإذا زنت المرأة وهي حامل حبست حتّى تضع حملها وتخرج من مرض نفاسها ثمّ يقام عليها الحدّ بعد ذلك » « 1 » . وقال الشيخ في المبسوط : « منهم - أي ممّن لا يقام عليه الحدّ - الحامل ، فلا يقام عليها حدّ قذفٍ ولا حدّ زنا ولا حدّ سرقة ؛ لأنّه لا سبيل على ما في بطنها ، فإذا وضعت فلا يقام عليها وهي نفساء حتّى تخرج من النفاس » « 2 » . وقال في الشرائع : « لا يقام على الحامل حتّى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتّفق له مرضع ، ولو وجد له كافل جاز إقامة الحدّ » « 3 » . وبمثل ذلك قال في المقنع « 4 » ، وهكذا في المراسم « 5 » والجامع للشرائع « 6 » وكشف
--> ( 1 ) المقنعة : 782 . ( 2 ) المبسوط 5 : 224 ؛ 8 : 36 . ( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 156 . ( 4 ) المقنع : 434 . ( 5 ) المراسم : 255 . ( 6 ) الجامع للشرائع : 554 .